النص الكامل

مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى

المادة 107

المادة 107

مادة 107: ليس للنائب ان يتغيب عن حضور الجلسات الا بأذن من المجلس , ولا يمكن ان تتعدى اجازة الغياب ستة اشهر في الفترة الواحدة ولا سنة واحدة في فترات متقطعة الا في حالات المرض , ويجوز لرئيس المجلس ان يأذن بالغياب مدة شهر واحد في الحالات المستعجلة شرط ان يعلم المجلس بذلك في اول جلسة يعقدها بعد اعطاء المأذونية.

المادة 107 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189369/article/107/