المادة 107
مادة 107: ليس للنائب ان يتغيب عن حضور الجلسات الا بأذن من المجلس , ولا يمكن ان تتعدى اجازة الغياب ستة اشهر في الفترة الواحدة ولا سنة واحدة في فترات متقطعة الا في حالات المرض , ويجوز لرئيس المجلس ان يأذن بالغياب مدة شهر واحد في الحالات المستعجلة شرط ان يعلم المجلس بذلك في اول جلسة يعقدها بعد اعطاء المأذونية.