النص الكامل

مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى

المادة 39

المادة 39

مادة 39: لا يجوز تلاوة نص العرائض كاملا في المجلس بل تنظم عن كل عريضة خلاصة تتلي في بدء الجلسات , ومن ثم تحال العريضة بكاملها من قبل الرئيس الى مكتب المجلس الذي يفصل فيها ويوصي باعطائها مجراها القانوني بارسالها الى الحكومة او احالتها الى لجنة من اللجان او رفضها او اجراء تحقيق برلماني بشأنها.

المادة 39 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189369/article/39/