المادة 39
مادة 39: لا يجوز تلاوة نص العرائض كاملا في المجلس بل تنظم عن كل عريضة خلاصة تتلي في بدء الجلسات , ومن ثم تحال العريضة بكاملها من قبل الرئيس الى مكتب المجلس الذي يفصل فيها ويوصي باعطائها مجراها القانوني بارسالها الى الحكومة او احالتها الى لجنة من اللجان او رفضها او اجراء تحقيق برلماني بشأنها.