المادة 52
مادة 52: ينعقد المجلس في دورات استثنائية كلما دعته الحكومة وتتوجب دعوته اذا طلب ذلك اكثر من نصف اعضائه, وتحدد مدة الدورة الاستثنائية في مرسوم الدعوة.
مختلف تاريخ 16/09/1953 ملغى ملغى
مادة 52: ينعقد المجلس في دورات استثنائية كلما دعته الحكومة وتتوجب دعوته اذا طلب ذلك اكثر من نصف اعضائه, وتحدد مدة الدورة الاستثنائية في مرسوم الدعوة.
المادة 52 من مختلف تاريخ 16/09/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189369/article/52/