المادة 53
مادة 53: يدرس المجلس في دورته العادية الاولى كل ما لديه من المشاريع والمواضيع بصورة عامة وتخصص الدورة العادية الثانية لدرس الموازنة اولا ثم بعد اقرارها تدرس المواضيع الاخرى اما الدورات الاستثنائية فتخصص لدرس المواضيع التي يحددها مرسوم الدعوة.