النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 نافذ

المادة 2

المادة 2

يجب على ضابط المرفأ او رئيسه, حالا بعد استلامه الاشعار بوقوع الكارثة البحرية على ساحل الدول المشمولة بالانتداب, او في عرض هذا الساحل, ان يخبر بذلك باسرع الطرق مستشار الشؤون البحرية في بيروت وهذا المستشار يعطي بدوره علما عن الكارثة الى القنصل الذي تكون السفينة من جنسيته وذلك اذا كان الامر يتعلق بسفينة اجنبية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189388/article/2/