النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 نافذ

المادة 3

المادة 3

اذا كانت الكارثة عبارة عن جنوح سفينة على الشاطىء او قريبا من الشاطىء تفاوض مستشار الشؤون البحرية بقصد انقاذ السفينة مشحونها مع القنصل واصحاب السفينة والمؤمنين واتخذ بالاتفاق مع ذوي العلاقة او الادارة في حال تمنعهم جميع التدابير اللازمة للانقاذ.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189388/article/3/