المادة 4
مادة 4: يجب على السلطة المكلفة تنفيذ التدابير المتعلقة بالوضع في محل الاقامة تحت المراقبة ان تسأل الشخص الذي هو موضوع هذه التدابير عما اذا كان يترك وكيلا مفوضا لصيانة امواله وعما اذا كان يعترض على التعيين من قبل المحكمة لمدير يكلف صيانة امواله ويجب على هذه السلطة ان تحول بدون امهال المحضر الى النيابة المختلطة. اذا صرح ذو العلاقة انه لا يترك وكيلا مفوضا وانه لا يعترض على تعيين مدير من قبل المحكمة وجب ان يؤمن حراسه الاماكن (محلات السكن والمكاتب والمؤسسات التجارية والصناعية) ليلا ونهارا مأمورون من القوة العمومية بناء على طلب السلطة المكلفة تنفيذ التدابير المتعلقة بالاقامة تحت المراقبة وتظل هذه الحراسة الى ان يستلم فعلا المدير المعين من قبل المحكمة الاموال الموكولة اليه ادارتها بموجب محضر جرد يوضع بمؤازرة كاتب من المحكمة يعينه الرئيس .