جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 144 14/06/1941

بشأن الادارة الاحتياطية لاموال الاشخاص الموضوعين في محل اقامة تحت المراقبة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
144
التاريخ
14/06/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3904, 16/07/1941, ص. 8568-8569
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 14/06/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عندما يوضع شخص من جنسية اجنبية في محل اقامة تحت المراقبة يجب في حالة عدم تركه وكيلا مفوضا له تعيين مدير موقت يكلف صيانة امواله ما لم يعترض هذا الشخص اعتراضا صريحا على ذلك.

المادة 2

مادة 2: يعين المدير بناء على طلب من النيابة العامة بقرار من رئيس المحكمة المدنية المختلطة في المكان الموجودة فيه تلك الاموال

المادة 3

مادة 3: جميع الاعمال التي تتعلق بصيانة الاموال وادارتها يجب ان تجري تحت سلطة رئيس المحكمة المدنية المختلطة واشراف النيابة العامة.

المادة 4

مادة 4: يجب على السلطة المكلفة تنفيذ التدابير المتعلقة بالوضع في محل الاقامة تحت المراقبة ان تسأل الشخص الذي هو موضوع هذه التدابير عما اذا كان يترك وكيلا مفوضا لصيانة امواله وعما اذا كان يعترض على التعيين من قبل المحكمة لمدير يكلف صيانة امواله ويجب على هذه السلطة ان تحول بدون امهال المحضر الى النيابة المختلطة. اذا صرح ذو العلاقة انه لا يترك وكيلا مفوضا وانه لا يعترض على تعيين مدير من قبل المحكمة وجب ان يؤمن حراسه الاماكن (محلات السكن والمكاتب والمؤسسات التجارية والصناعية) ليلا ونهارا مأمورون من القوة العمومية بناء على طلب السلطة المكلفة تنفيذ التدابير المتعلقة بالاقامة تحت المراقبة وتظل هذه الحراسة الى ان يستلم فعلا المدير المعين من قبل المحكمة الاموال الموكولة اليه ادارتها بموجب محضر جرد يوضع بمؤازرة كاتب من المحكمة يعينه الرئيس .

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 14 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز