جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 146 15/06/1941

بشأن حفظ الانشآت الصناعية في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
146
التاريخ
15/06/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3904, 16/07/1941, ص. 8569-8570
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 146 تاريخ 15/06/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعامل والمؤسسات الصناعية المعدة للصناعة او للتحويل والتي لها علاقة باقتصاد اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي يجب ان تحفظ بحالتها الحاضرة ولا يجوز ان يجري فيها اي هدم او تخريب حتى في حالة وقوف استثمارها موقتا بسبب ظروف غير منتظرة الا اذا حصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 ادناه

المادة 2

مادة 2: جميع التحويرات المعدة لزيادة قوة الانتاج او تحسين جنس الحاصلات المصنوعة او اضافة مصنوعات اخرى على المصنوعات الاساسية يجوز ادخالها على الانشاآت الحالية ولكن بعد التصريح عنها الى المدير العام للاعاشة والشؤون الاقتصادية

المادة 3

مادة 3: كل نقل من مكان الى مكان اخر وكل تحويل يقصد منه تخفيض قوة الانتاج او الغاء بعض فروع من المصنوعات او تغيير نوع الحاصلات المصنوعة يجب ان يقدم به طلب معلل للمدير العام للاعاشة والشؤون الاقتصادية ولا يجوز الشروع به الا بترخيص منه

المادة 4

مادة 4: كل توقيف لمعمل من المعامل لمدة تزيد عن شهر يجب ان يقدم به طلب معلل للمدير العام للاعاشة ولا يجوز ان يصبح التوفيف فعليا الا بترخيص منه وبعد اجراء تحقيق عن ذلك

المادة 5

مادة 5: ان المخالفات لاحكام هذا القرار تعاقب بالسجن من شهر واحد الى ستة (6) اشهر وبجزاء نقدي قد يبلغ 25 بالمئة من راس مال الشركة او من قيمة المشروع بعد تعيين هذه القيمة بتقرير من الخبراء او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تجري الملاحقات ضد عضو الادارة المدير او عضو الادارة المندوب اذا كان الامر يتعلق بشركة مساهمة وضد المدير اذا كان الامر يتعلق بشركة اشخاص وضد صاحب المشروع في الاحوال الاخرى

المادة 6

مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 15 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز