المواد
مادة 1: ان المعامل والمؤسسات الصناعية المعدة للصناعة او للتحويل والتي لها علاقة باقتصاد اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي يجب ان تحفظ بحالتها الحاضرة ولا يجوز ان يجري فيها اي هدم او تخريب حتى في حالة وقوف استثمارها موقتا بسبب ظروف غير منتظرة الا اذا حصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 ادناه
مادة 2: جميع التحويرات المعدة لزيادة قوة الانتاج او تحسين جنس الحاصلات المصنوعة او اضافة مصنوعات اخرى على المصنوعات الاساسية يجوز ادخالها على الانشاآت الحالية ولكن بعد التصريح عنها الى المدير العام للاعاشة والشؤون الاقتصادية
مادة 3: كل نقل من مكان الى مكان اخر وكل تحويل يقصد منه تخفيض قوة الانتاج او الغاء بعض فروع من المصنوعات او تغيير نوع الحاصلات المصنوعة يجب ان يقدم به طلب معلل للمدير العام للاعاشة والشؤون الاقتصادية ولا يجوز الشروع به الا بترخيص منه
مادة 4: كل توقيف لمعمل من المعامل لمدة تزيد عن شهر يجب ان يقدم به طلب معلل للمدير العام للاعاشة ولا يجوز ان يصبح التوفيف فعليا الا بترخيص منه وبعد اجراء تحقيق عن ذلك
مادة 5: ان المخالفات لاحكام هذا القرار تعاقب بالسجن من شهر واحد الى ستة (6) اشهر وبجزاء نقدي قد يبلغ 25 بالمئة من راس مال الشركة او من قيمة المشروع بعد تعيين هذه القيمة بتقرير من الخبراء او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تجري الملاحقات ضد عضو الادارة المدير او عضو الادارة المندوب اذا كان الامر يتعلق بشركة مساهمة وضد المدير اذا كان الامر يتعلق بشركة اشخاص وضد صاحب المشروع في الاحوال الاخرى
مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 15 حزيران سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز