جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 138 12/06/1941

بشأن موظفي القوة العمومية ومأموريها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
138
التاريخ
12/06/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3904, 16/07/1941, ص. 8567
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 12/06/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مهما كانت الظروف لا يجوز لاي موظف او مأمور كان من القوة العمومية (الدرك والشرطة والجمرك الخ...) ان يترك مركزه او ان ينكفىء دون ان يتلقى امرا صريحا بذلك من رؤسائه.

المادة 2

مادة 2: كل انكفاء او تخل عن مركز بدون امر يعرض الموظف او المأمور الذي ارتكبه لعقوبات تأديبية قد تبلغ العزل بقطع النظر عن الملاحقات القضائية وفقا للنصوص النافذة الان

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 12 حزيران 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز