المادة 1
مادة 1: مهما كانت الظروف لا يجوز لاي موظف او مأمور كان من القوة العمومية (الدرك والشرطة والجمرك الخ...) ان يترك مركزه او ان ينكفىء دون ان يتلقى امرا صريحا بذلك من رؤسائه.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 138 12/06/1941
مادة 1: مهما كانت الظروف لا يجوز لاي موظف او مأمور كان من القوة العمومية (الدرك والشرطة والجمرك الخ...) ان يترك مركزه او ان ينكفىء دون ان يتلقى امرا صريحا بذلك من رؤسائه.
مادة 2: كل انكفاء او تخل عن مركز بدون امر يعرض الموظف او المأمور الذي ارتكبه لعقوبات تأديبية قد تبلغ العزل بقطع النظر عن الملاحقات القضائية وفقا للنصوص النافذة الان
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 12 حزيران 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز