المادة 1
مادة 1: انشئت في بيروت محكمة عسكرية دائمة للقوات الفرنساوية الحرة تشمل منطقة صلاحيتها اراضي الجمهورية اللبنانية
قرار المفوض السامي رقم 67 04/08/1941
مادة 1: انشئت في بيروت محكمة عسكرية دائمة للقوات الفرنساوية الحرة تشمل منطقة صلاحيتها اراضي الجمهورية اللبنانية
مادة 2: يحدد وفقا لاحكام قانون القضاء العسكري الفرنساوي تأليف وصلاحية هذه المحكمة واصول التحقيق والحكم فيها والعقوبات التي تطبقها على انه ادخلت الشذوذات التالية على هذه الاحكام: 1) يمكن هذه المحكمة ان تجلس بصورة صحيحة وان تصدر احكامها مؤلفة من ثلاثة قضاة فقط اذا قرر ذلك الجنرال القائد الاعلى 2) في الاحوال المنصوص عليها في القرارات السابقة والقرارت التي اتخذها المندوب العام لفرنسا الحرة في الشرق تكون هذه المحكمة صالحة للنظر في المخالفات لاحكام هذه القرارات وللحكم بالعقوبات المحددة في هذه الاحكام. 3) لا تكون الاحكام الصادرة من هذه المحكمة قابلة لاي تمييز كان.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثالثة) بموجب قرار المفوض السامي رقم 270 تاريخ 01/10/1941, المادة 2, 01/11/1941
مادة 2: الغيت الفقرتان الثالثتان من المادتين الثانيتين من القرار رقم 66/FL والقرار رقم 67/FL تاريخ 4 آب سنة 1941
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في 4 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو