All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 67 04/08/1941

انشاء محكمة عسكرية دائمة في بيروت للقوات الفرنساوية الحرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
67
Date
04/08/1941
Official Gazette
Issue 3912, 13/08/1941, p. 8646
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 270 تاريخ 01/10/1941 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 67 تاريخ 04/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في بيروت محكمة عسكرية دائمة للقوات الفرنساوية الحرة تشمل منطقة صلاحيتها اراضي الجمهورية اللبنانية

المادة 2

مادة 2: يحدد وفقا لاحكام قانون القضاء العسكري الفرنساوي تأليف وصلاحية هذه المحكمة واصول التحقيق والحكم فيها والعقوبات التي تطبقها على انه ادخلت الشذوذات التالية على هذه الاحكام: 1) يمكن هذه المحكمة ان تجلس بصورة صحيحة وان تصدر احكامها مؤلفة من ثلاثة قضاة فقط اذا قرر ذلك الجنرال القائد الاعلى 2) في الاحوال المنصوص عليها في القرارات السابقة والقرارت التي اتخذها المندوب العام لفرنسا الحرة في الشرق تكون هذه المحكمة صالحة للنظر في المخالفات لاحكام هذه القرارات وللحكم بالعقوبات المحددة في هذه الاحكام. 3) لا تكون الاحكام الصادرة من هذه المحكمة قابلة لاي تمييز كان.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 4 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو