جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 10 17/07/1941

بشأن لوازم جيش الشرق وامواله المنقولة او غير المنقولة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
10
التاريخ
17/07/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3912, 13/08/1941, ص. 8645
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 10 تاريخ 17/07/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص تدخل بطريقة مباشرة او غير مباشرة في شراء او بيع جميع اللوازم او الاموال المنقولة او غير المنقولة العائدة للجيوش الفرنساوية في الشرق او التي تستعملها هذه الجيوش او قد استعملتها يحاكم امام المحاكم العسكرية بمقتضى احكام القانون العرفي

المادة 2

مادة 2: كل شخص قد اشترى منذ توقف القتال لوازم او اموالا من الفئات المبينة اعلاه عليه ان يعطي جميع التعليمات المتعلقة بهذه العمليات الى مركز اركان الحرب البريطاني او نقطة الدرك الاقرب اليه. يحال امام المحاكم العسكرية كل شخص يكون قد اشترى لوازم او اموالا ضمن هذه الشروط ولم يقدم تصريحا عنها.

بيروت في 17 تموز سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: كاترو