المواد
مادة 1: كل شخص تدخل بطريقة مباشرة او غير مباشرة في شراء او بيع جميع اللوازم او الاموال المنقولة او غير المنقولة العائدة للجيوش الفرنساوية في الشرق او التي تستعملها هذه الجيوش او قد استعملتها يحاكم امام المحاكم العسكرية بمقتضى احكام القانون العرفي
مادة 2: كل شخص قد اشترى منذ توقف القتال لوازم او اموالا من الفئات المبينة اعلاه عليه ان يعطي جميع التعليمات المتعلقة بهذه العمليات الى مركز اركان الحرب البريطاني او نقطة الدرك الاقرب اليه. يحال امام المحاكم العسكرية كل شخص يكون قد اشترى لوازم او اموالا ضمن هذه الشروط ولم يقدم تصريحا عنها.
بيروت في 17 تموز سنة 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء: كاترو