جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 46 01/08/1941

منع استيراد البضائع التي منشأها اراضي العدو او المحتلة من العدو او المرسلة اليها

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
46
التاريخ
01/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3916, 27/08/1941, ص. 8691
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 10/09/1941 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 46 تاريخ 01/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع ان تستورد تحت اي نظام جمركي كان (الوضع برسم الاستهلاك او استيداع- البضائع او قبولها الموقت او برسم الترانزيت العادي او الخاص او الدولي او وضعها في المنطقة الحرة) الحاصلات الطبيعية او المصنوعة التي منشأها او مصدرها او المكان المرسلة اليه اراضي العدو او المحتلة من العدو والتي شحنت من- هذه الاراضي او اليها بعد تاريخ 16 تموز 1941 او في تاريخ احتلالها من العدو اذا كان هذا التاريخ بعد 16 تموز 1941

المادة 2

مادة 2: تقع المخالفات لاحكام هذا القرار تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى بقانون الجمارك حتى ولو كان قد قدم بيان عن هذه البضائع ذكر فيه منشأها الحقيقي او مصدرها او محل ارسالها. تطبق علاوة على ذلك العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 45/FL تاريخ اول آب سنة 1941

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 1 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو