المواد
مادة 1: ممنوع ان تستورد تحت اي نظام جمركي كان (الوضع برسم الاستهلاك او استيداع- البضائع او قبولها الموقت او برسم الترانزيت العادي او الخاص او الدولي او وضعها في المنطقة الحرة) الحاصلات الطبيعية او المصنوعة التي منشأها او مصدرها او المكان المرسلة اليه اراضي العدو او المحتلة من العدو والتي شحنت من- هذه الاراضي او اليها بعد تاريخ 16 تموز 1941 او في تاريخ احتلالها من العدو اذا كان هذا التاريخ بعد 16 تموز 1941
مادة 2: تقع المخالفات لاحكام هذا القرار تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران سنة 1935 المسمى بقانون الجمارك حتى ولو كان قد قدم بيان عن هذه البضائع ذكر فيه منشأها الحقيقي او مصدرها او محل ارسالها. تطبق علاوة على ذلك العقوبات المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 45/FL تاريخ اول آب سنة 1941
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 1 آب سنة 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو