جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 138 03/09/1941

منع تصدير جميع الاجهزة اللاسلكية المرسلة او اللاقطة وادواتها او خروجها من اراضي دولتي سوريا ولبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
138
التاريخ
03/09/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3921, 13/09/1941, ص. 8750-8751
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 03/09/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع بتاتا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار تصدير جميع الاجهزة اللاسلكية المرسلة او اللاقطة وادواتها او خروجها من اراضي دولتي سوريا ولبنان

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعاقب بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتين وخمسين ليرة لبنان او سورية وبالحبس من ستة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تحجز عدا ذلك الاجهزة والادوات وتقرر مصادرتها

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 3 ايلول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو