All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 138 03/09/1941

منع تصدير جميع الاجهزة اللاسلكية المرسلة او اللاقطة وادواتها او خروجها من اراضي دولتي سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
138
Date
03/09/1941
Official Gazette
Issue 3921, 13/09/1941, p. 8750-8751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 03/09/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع بتاتا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار تصدير جميع الاجهزة اللاسلكية المرسلة او اللاقطة وادواتها او خروجها من اراضي دولتي سوريا ولبنان

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعاقب بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتين وخمسين ليرة لبنان او سورية وبالحبس من ستة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تحجز عدا ذلك الاجهزة والادوات وتقرر مصادرتها

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 3 ايلول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو