جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 106 19/08/1941

تحوير رسوم الكشف التي تستوفيها دوائر الحجر الصحي من المراكب الشراعية الساحلية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
106
التاريخ
19/08/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3921, 13/09/1941, ص. 8749
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 19/08/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت كما يلي احكام المادة الاولى من القرار عدد 298/LR تاريخ 23 كانون الاول 1935 المتعلقة بالملاحة الساحلية تستوفى من المراكب الشراعية الساحلية رسوم الكشف كاملة عن كل مرفأ ترسو فيه هذه المراكب في دول الشرق وعن كل سفرة من سفراتها. ويستوفى منها عدا ذلك مقابل اعطاء دفاتر الباطنطة رسم صافي قدره سبعون غرشا لبنانيا او سوريا عن كل دفتر.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يكون له مفعول رجعي ابتداء من 1 تموز 1941 (اول تموز سنة الف وتسعمائة واحدى واربعين)

بيروت في 19 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو