المادة 1
مادة 1: حورت كما يلي احكام المادة الاولى من القرار عدد 298/LR تاريخ 23 كانون الاول 1935 المتعلقة بالملاحة الساحلية تستوفى من المراكب الشراعية الساحلية رسوم الكشف كاملة عن كل مرفأ ترسو فيه هذه المراكب في دول الشرق وعن كل سفرة من سفراتها. ويستوفى منها عدا ذلك مقابل اعطاء دفاتر الباطنطة رسم صافي قدره سبعون غرشا لبنانيا او سوريا عن كل دفتر.