جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 205 12/09/1941

بشأن تطبيق القرار رقم 149LR/ تاريخ 17-6-1941 (اعادة النظر في صكوك البيع بالتقسيط للاراضي المعدة للبناء)

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
205
التاريخ
12/09/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3930, 15/10/1941, ص. 8844
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 205 تاريخ 12/09/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت حتى العاشر (10) من تشرين الاول 1941 المهلة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار عدد 149/LR تاريخ 17 حزيران 1941 والتي يحق في اثنائها للمتعاقدين ان يطلبوا اعادة النظر في صكوكهم.

المادة 2

مادة 2: يضاف على المادة 5 القرار 149/LR تاريخ 17 حزيران 1941 فقرة اخيرة هي التالية: "يجوز بأمر اداري من مفتش العدلية العام في سوريا ان يشكل في حلب قلم محكمة يكلف استلام طلبات اعادة النظر".

المادة 3

مادة 3: ان المهلة المنصوص عليها في المادة 9 من القرار عدد 149/LR تاريخ 17 حزيران 1941 والتي تنتهي بانتهائها اشغال اللجنة قد مددت شهرين (2)

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 12 ايلول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو