المادة 1
مادة 1: مددت حتى العاشر (10) من تشرين الاول 1941 المهلة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار عدد 149/LR تاريخ 17 حزيران 1941 والتي يحق في اثنائها للمتعاقدين ان يطلبوا اعادة النظر في صكوكهم.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 205 12/09/1941
مادة 1: مددت حتى العاشر (10) من تشرين الاول 1941 المهلة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار عدد 149/LR تاريخ 17 حزيران 1941 والتي يحق في اثنائها للمتعاقدين ان يطلبوا اعادة النظر في صكوكهم.
مادة 2: يضاف على المادة 5 القرار 149/LR تاريخ 17 حزيران 1941 فقرة اخيرة هي التالية: "يجوز بأمر اداري من مفتش العدلية العام في سوريا ان يشكل في حلب قلم محكمة يكلف استلام طلبات اعادة النظر".
مادة 3: ان المهلة المنصوص عليها في المادة 9 من القرار عدد 149/LR تاريخ 17 حزيران 1941 والتي تنتهي بانتهائها اشغال اللجنة قد مددت شهرين (2)
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 12 ايلول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو