جميع التشريعات

مرسوم رقم 402 11/10/1941

تحديد الرسم على المواد والسوائل الملتهبة

النوع
مرسوم
الرقم
402
التاريخ
11/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3931, 18/10/1941, ص. 8870
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 402 تاريخ 11/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسم على المواد والسوائل الملتهبة المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي عدد N/ 112 تاريخ 9 تشرين اول 1941 يستوفى وفقا للمعدلات المحددة فيما يلي: غروش لبنانية 7 (سبعة غروش لبنانية) عن كل كيلو من البنزين 2،50 (غرشان لبنانيان ونصف الغرش ) عن كل كيلو من البترول 1 (غرش لبناني واحد) عن كل كيول من المازوت والسوائل وغيرها من المواد المماثلة 0،50 (نصف غرش لبناني) عن كل كيلو من المازوت غير الصافي الكثيف المعد للحريق

المادة 2

مادة 2: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله نظرا للضرورة ابتداء من ثاني يوم التوقيع عليه

بيروت في 11 تشرين اول سنة 1941 رئيس الحكومة اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة الامضاء: جوزف نجار