All legislation

مرسوم Decree No. 402 11/10/1941

تحديد الرسم على المواد والسوائل الملتهبة

Type
مرسوم · Decree
Number
402
Date
11/10/1941
Official Gazette
Issue 3931, 18/10/1941, p. 8870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 402 تاريخ 11/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسم على المواد والسوائل الملتهبة المحدث بموجب المرسوم الاشتراعي عدد N/ 112 تاريخ 9 تشرين اول 1941 يستوفى وفقا للمعدلات المحددة فيما يلي: غروش لبنانية 7 (سبعة غروش لبنانية) عن كل كيلو من البنزين 2،50 (غرشان لبنانيان ونصف الغرش ) عن كل كيلو من البترول 1 (غرش لبناني واحد) عن كل كيول من المازوت والسوائل وغيرها من المواد المماثلة 0،50 (نصف غرش لبناني) عن كل كيلو من المازوت غير الصافي الكثيف المعد للحريق

المادة 2

مادة 2: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله نظرا للضرورة ابتداء من ثاني يوم التوقيع عليه

بيروت في 11 تشرين اول سنة 1941 رئيس الحكومة اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة الامضاء: جوزف نجار