النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 14/10/1941 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تممت بالفقرة الثانية التالية المادة 26 من القرار رقم 198 FL تاريخ 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء وكذلك تنظيم مراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في اراض يحتلها للعدو: "يجوز ايضا وضع الاختام ورفعها من قبل كل مأمور مفوض من الحراسة القضائية ومحلف لدى اية محكمة كانت من المحاكم المختلطة في سوريا ولبنان"

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 14/10/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189460/article/2/