جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 300 14/10/1941

تتميم المادتين 4و26 من القرار رقم 198FL/ تاريخ 10-9-1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء وكذلك تنظيم مراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في اراضي يحتلها العدو

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
300
التاريخ
14/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3932, 22/10/1941, ص. 8887-8888
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 300 تاريخ 14/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت بالفقرة السادسة التالية المادة 4 من القرار رقم 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء وكذلك تنظيم مراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في اراض يحتلها العدو "يجوز بترخيص من المندوب العام المفوض لاصحاب المشاريع من اي نوع كانت التي تكون اموالها وحقوقها ومصالحها خاضعة للمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القرار ان يسمح لهم بناء على طلبهم بان لا يدفعوا لحساب الحراسة القضائية العامة في بنك سوريا ولبنان والمبالغ التي من الواجب ايداعها الحساب المذكور بمقتضى احكام هذه المادة او بان يسحبوا من هذا الحساب المبالغ التي دفعوها سابقا لهذا الحساب وذلك عندما يكون وجود هذه المبالغ لدى اصحاب هذه المشاريع ضروريا لاستثمارها وموافقا لمصلحة البلاد الاقتصادية. يجب ان يذكر في الترخيص قيمة المبالغ المرخص لصاحب المشروع بان لا يدفعها او بأن يسحبها وان يذكر ايضا اصحاب الدين الذين تعود لهم- هذه المبالغ

المادة 2

مادة 2: تممت بالفقرة الثانية التالية المادة 26 من القرار رقم 198 FL تاريخ 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء وكذلك تنظيم مراقبة مصالح الاشخاص الموجودين في اراض يحتلها للعدو: "يجوز ايضا وضع الاختام ورفعها من قبل كل مأمور مفوض من الحراسة القضائية ومحلف لدى اية محكمة كانت من المحاكم المختلطة في سوريا ولبنان"

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو