النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: ان السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام بمقتضى المادة 71 (بشأن تقديم لائحة باسماء المساعدين القضائيين بقصد ترقيتهم) وبالمواد 45 و73 و74 (بشأن الدعاوي والعقوبات التأديبية) من القرار رقم 324/LR يمارسها وكيل امانة سر الدولة للعدلية فيما يتعلق بالقضاة والمساعدين القضائيين اللبنانيين

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189461/article/11/