النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: شذوذا عن المادة 37 من القرار رقم 324/LR لا يجوز ان ينقل القضاة المثبتون فيما خلا الملاحقات التأديبية بدون رضاهم الا بناء على موافقة اللجنة المنشأة بالمادة 9 من هذا القرار

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189461/article/10/