النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: شذوذا عن المادتين 23 و24 من القرار رقم 324/LR يجوز ان يتألف المجلس العدلي المختلط من قاضيين فرنساويين وثلاثة قضاة لبنانيين ويترأسه رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف او قاض فرنساوي يعين بمرسوم من رئيس الدولة. واما وظيفة الادعاء العام فيقوم بها لدى المجلس العدلي المختلط قاض فرنساوي او قاض لبناني معين بمرسوم

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189461/article/5/