The whole text

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: شذوذا عن المادتين 23 و24 من القرار رقم 324/LR يجوز ان يتألف المجلس العدلي المختلط من قاضيين فرنساويين وثلاثة قضاة لبنانيين ويترأسه رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف او قاض فرنساوي يعين بمرسوم من رئيس الدولة. واما وظيفة الادعاء العام فيقوم بها لدى المجلس العدلي المختلط قاض فرنساوي او قاض لبناني معين بمرسوم

Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189461/article/5/