النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يقوم بتفتيش المحاكم والدوائر التابعة لها ومأموري العدلية وكيل امانة سر الدولة للعدلية ولهذا الوكيل ان ينتدب قضاة للقيام بالتفتيش او للقيام بتحقيقات في دوائر العدلية اذا اقتضى الامر بتفتيش المحاكم المختلطة وجب ان يكون القاضي المكلف القيام- بالتفتيش قاضيا فرنساويا وتعين مهمته بامر اداري من وكيل امانة سر الدولة- للعدلية بناء على موافقة رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف او المحامي- العام الاول لدى محكمة الاستئناف المختلطة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189461/article/8/