المادة 8
مادة 8: يقوم بتفتيش المحاكم والدوائر التابعة لها ومأموري العدلية وكيل امانة سر الدولة للعدلية ولهذا الوكيل ان ينتدب قضاة للقيام بالتفتيش او للقيام بتحقيقات في دوائر العدلية اذا اقتضى الامر بتفتيش المحاكم المختلطة وجب ان يكون القاضي المكلف القيام- بالتفتيش قاضيا فرنساويا وتعين مهمته بامر اداري من وكيل امانة سر الدولة- للعدلية بناء على موافقة رئيس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف او المحامي- العام الاول لدى محكمة الاستئناف المختلطة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه