المادة 9
مادة 9: لا يجوز ان تتخذ المراسيم والقرارات بشأن التعيين والترقية في ملاكات القضاة الا بناء على اقتراحات من لجنة مؤلفة من خمسة قضاة يكون احدهما رئيسا ويعينون في اثناء الخمسة عشر يوما الاولى من السنة القضائية بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وكيل امانة سر الدولة للعدلية تتذاكر هذه اللجنة بناء على دعوة من وكيل امانة سر الدولة للعدلية ويجب ان تبدي رأيها في اثناء الخمسة ايام التي تلي تاريخ تحويل مشاريع المراسيم او القرارات المنوه عنها اعلاه الى رئيسها يؤخذ رئيس هذه اللجنة واعضاؤها من بين رؤساء الغرف ورؤساء الاقسام في محكمة الاستئناف ومن المدعي العام والمحامي العام الاول لدى محكمة الاستئناف المختلطة ويمكن في حالة عدم تمكن هؤلاء من الحضور ابدالهم من قضاة آخرين يعينون بمرسوم
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 220 تاريخ 25/09/1942, المادة 1, 30/09/1942
مادة 1: اضيفت الاحكام الاتية الى المادة التاسعة من القرار رقم 242 ف .ل. الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941: (على ان التعيينات في وظائف الرئيس الاول والنائب العام الاستئنافي ورئيس مجلس الشوري ومفوض الحكومة لدى المجلس المذكور تجري مباشرة في مجلس الوزرا)
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه