النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: لا يجوز ان تتخذ المراسيم والقرارات بشأن التعيين والترقية في ملاكات القضاة الا بناء على اقتراحات من لجنة مؤلفة من خمسة قضاة يكون احدهما رئيسا ويعينون في اثناء الخمسة عشر يوما الاولى من السنة القضائية بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وكيل امانة سر الدولة للعدلية تتذاكر هذه اللجنة بناء على دعوة من وكيل امانة سر الدولة للعدلية ويجب ان تبدي رأيها في اثناء الخمسة ايام التي تلي تاريخ تحويل مشاريع المراسيم او القرارات المنوه عنها اعلاه الى رئيسها يؤخذ رئيس هذه اللجنة واعضاؤها من بين رؤساء الغرف ورؤساء الاقسام في محكمة الاستئناف ومن المدعي العام والمحامي العام الاول لدى محكمة الاستئناف المختلطة ويمكن في حالة عدم تمكن هؤلاء من الحضور ابدالهم من قضاة آخرين يعينون بمرسوم

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189461/article/9/