المادة 1
مادة 1: كل من لا يخضع لامر مصادرة صادرة بصورة قانونية بمقتضى القرارات المتعلقة بمصادرة الاشخاص لاحتياجات الدوائر العمومية او لاحتياجات البلاد او ترك الخدمة التي صودر لاجلها يستهدف لعقوبة السجن من ستة ايام الى خمس سنوات ولجزاء نقدي من خمس الى ثلاثمائة ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتين العقوبتين فقط