جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 229 17/09/1941

بشأن مصادرة الاشخاص

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
229
التاريخ
17/09/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3932, 22/10/1941, ص. 8887
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 229 تاريخ 17/09/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل من لا يخضع لامر مصادرة صادرة بصورة قانونية بمقتضى القرارات المتعلقة بمصادرة الاشخاص لاحتياجات الدوائر العمومية او لاحتياجات البلاد او ترك الخدمة التي صودر لاجلها يستهدف لعقوبة السجن من ستة ايام الى خمس سنوات ولجزاء نقدي من خمس الى ثلاثمائة ليرة لبنانية او سورية او لاحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 2

مادة 2: تحكم بهذه العقوبات في جميع الاحوال المحاكم العسكرية التي ترفع اليها الدعوى مباشرة وبدون تحقيق مسبق وهذه المحاكم تبت نهائيا وبدون مراجعة

المادة 3

مادة 3: كل نص لا يتفق مع احكام هذا القرار هو ملغى

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 17 ايلول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو