المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور امر اخر يحظر التجول على مسافة دون الستة (6) اميال من الشاطيء ومن غروب الشمس حتى شروقها على كل سفينة او زورق (للتجارة او الصيد او النزهة او غير ذلك) وعلى كل مركب شراعي ساحلي.
قرار المفوض السامي رقم 238 تاريخ 23/09/1941 نافذ
مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور امر اخر يحظر التجول على مسافة دون الستة (6) اميال من الشاطيء ومن غروب الشمس حتى شروقها على كل سفينة او زورق (للتجارة او الصيد او النزهة او غير ذلك) وعلى كل مركب شراعي ساحلي.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 238 تاريخ 23/09/1941 https://lebaneselegislation.com/ar/law/189466/article/1/