جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 238 23/09/1941

منع التجول في البحر ليلا

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
238
التاريخ
23/09/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3933, 25/10/1941, ص. 8898
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 238 تاريخ 23/09/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور امر اخر يحظر التجول على مسافة دون الستة (6) اميال من الشاطيء ومن غروب الشمس حتى شروقها على كل سفينة او زورق (للتجارة او الصيد او النزهة او غير ذلك) وعلى كل مركب شراعي ساحلي.

المادة 2

مادة 2: يسمح بالصيد بين غروب الشمس وشروقها للمراكب الراسية دون تجول ونور

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها لسحب رخص البحارة سحبا يمكن ان يكون نهائيا ولمصادرة السفن او المراكب الشراعية او الزوارق يقرر سحب الرخص والمصادرة اداريا ولا يمكن اجراء اية مراجعة قضائية بشأنهما.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 23 ايلول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو