جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 301 14/10/1941

انتداب الحارس القضائي العام لاموال الاعداء ولمصالح الاشخاص الموجودين في اراضي يحتلها العدو لممارسة الصلاحيات الممنوحة للمندوب العام المفوض بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من القرار رقم 198-F.L تاريخ 10-9-1941 المتمم بالمادة الاولى من القرار 3

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
301
التاريخ
14/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3934, 29/10/1941, ص. 8909
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 301 تاريخ 14/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان صلاحيات المندوب العام المفوض بشأن الشذوذ عن وجوب ايداع بعض المبالغ في بنك سوريا ولبنان في حساب الحراسة القضائية العامة وهذه الصلاحيات منصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 4 من القرار رقم 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 المتمم بالقرار رقم 300/FL تاريخ 14 تشرين الاول 1941 ينتدب لممارستها مستشار الشؤون المالية والشؤون الاقتصادية الحارس القضائي العام

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيورت في 14 تشرين الاول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو