المادة 1
مادة 1: ان صلاحيات المندوب العام المفوض بشأن الشذوذ عن وجوب ايداع بعض المبالغ في بنك سوريا ولبنان في حساب الحراسة القضائية العامة وهذه الصلاحيات منصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 4 من القرار رقم 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 المتمم بالقرار رقم 300/FL تاريخ 14 تشرين الاول 1941 ينتدب لممارستها مستشار الشؤون المالية والشؤون الاقتصادية الحارس القضائي العام