جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 274 03/10/1941

تحديد سعر بيع قصب السكر

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
274
التاريخ
03/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3936, 05/11/1941, ص. 8933
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 274 تاريخ 03/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد سعر بيع الطن الواحد من قصب السعر في محل زرعه بعشرين ليرة لبنانية سورية

المادة 2

مادة 2: هذا السعر يجري على القصب المقطوع على مستوى الارض المعرى من اوراقه المقطوع منه رأسه على بعد عقدتين من هذا الرأس والمسلم للمشتري في محل زرعه اذا كانت وسائل النقل تصل الى هذا لمحل او المسلم الى اقرب محل لوسائل النقل اذا كان الامر بعكس ذلك اما تحميل القصب فيكون على نفقة المشتري

المادة 3

مادة 3: يعطى اصحاب مزارع قصب السكر كل بمفرده علما بالتاريخ الذي يجب فيه قطع الغلة وتسليمها

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 3 تشرين الاول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو