المادة 1
مادة 1: حدد سعر بيع الطن الواحد من قصب السعر في محل زرعه بعشرين ليرة لبنانية سورية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 274 03/10/1941
مادة 1: حدد سعر بيع الطن الواحد من قصب السعر في محل زرعه بعشرين ليرة لبنانية سورية
مادة 2: هذا السعر يجري على القصب المقطوع على مستوى الارض المعرى من اوراقه المقطوع منه رأسه على بعد عقدتين من هذا الرأس والمسلم للمشتري في محل زرعه اذا كانت وسائل النقل تصل الى هذا لمحل او المسلم الى اقرب محل لوسائل النقل اذا كان الامر بعكس ذلك اما تحميل القصب فيكون على نفقة المشتري
مادة 3: يعطى اصحاب مزارع قصب السكر كل بمفرده علما بالتاريخ الذي يجب فيه قطع الغلة وتسليمها
مادة 4: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 3 تشرين الاول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو