جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 291 08/10/1941

بشأن البيوع التي جرت على العقارات بطريقة نزع الملكية الجبري

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
291
التاريخ
08/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3936, 05/11/1941, ص. 8934-8935
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 08/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في خلال مدة تنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ انتهاء الحرب تكون جميع بيوع العقارات الجبرية خاضعة لاحكام هذا القرار

المادة 2

مادة 2: يحدد ثمن العقار الاساسي بمبلغ يعادل قيمة العقار المرجحة. اذا لم يتقدم مزايد في يوم المزايدة خفض الثمن الاساسي الى 60 بالماية من القيمة المذكورة واجل البيع شهرا واحدا على الاقل وستة اشهر على الاكثر اذا لم يبلغ السعر المعروض في المزايدة الثانية قيمة الثمن الاساسي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ارجىء البيع الى اجل غير مسمى. ولا يجوز العودة الى البيع بصورة قانونية الا اذا عرض ثمن يعادل على الاقل الثمن الاساسي الذي حدد في المرة الثانية

المادة 3

مادة 3: تدفع غلة العقار المرجأ بيعه الى اجل غير مسمى ومداخيله للدائنين الملاحقين بصفة دفعات على الحساب وتؤخذ بعين الاعتبار مرتبات الاولية العائدة للدين في خلال المدة التي يتوقف فيها البيع يجوز منع المدين بناء على طلبه وبقرار من رئيس المحكمة مخصصات لنفقاته الشخصية تؤخذ من اصل المداخيل

المادة 4

مادة 4: ان المعاملات الجارية الان بشأن نزع الملكية والمعاملات التي لا تكون قد سجلت فيها المزايدة بتاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ يجب عادة اجرائها وفقا لدفتر شروط جديد

المادة 5

مادة 5: في مدة تطبيق هذا القرار يبطل مفعول جميع الاحكام التي تخالف منطوقه اولا تتفق معه

المادة 6

مادة 6: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 69/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو