المادة 1
مادة 1: في خلال مدة تنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ انتهاء الحرب تكون جميع بيوع العقارات الجبرية خاضعة لاحكام هذا القرار
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 291 08/10/1941
مادة 1: في خلال مدة تنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ انتهاء الحرب تكون جميع بيوع العقارات الجبرية خاضعة لاحكام هذا القرار
مادة 2: يحدد ثمن العقار الاساسي بمبلغ يعادل قيمة العقار المرجحة. اذا لم يتقدم مزايد في يوم المزايدة خفض الثمن الاساسي الى 60 بالماية من القيمة المذكورة واجل البيع شهرا واحدا على الاقل وستة اشهر على الاكثر اذا لم يبلغ السعر المعروض في المزايدة الثانية قيمة الثمن الاساسي المنصوص عليه في الفقرة السابقة ارجىء البيع الى اجل غير مسمى. ولا يجوز العودة الى البيع بصورة قانونية الا اذا عرض ثمن يعادل على الاقل الثمن الاساسي الذي حدد في المرة الثانية
مادة 3: تدفع غلة العقار المرجأ بيعه الى اجل غير مسمى ومداخيله للدائنين الملاحقين بصفة دفعات على الحساب وتؤخذ بعين الاعتبار مرتبات الاولية العائدة للدين في خلال المدة التي يتوقف فيها البيع يجوز منع المدين بناء على طلبه وبقرار من رئيس المحكمة مخصصات لنفقاته الشخصية تؤخذ من اصل المداخيل
مادة 4: ان المعاملات الجارية الان بشأن نزع الملكية والمعاملات التي لا تكون قد سجلت فيها المزايدة بتاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ يجب عادة اجرائها وفقا لدفتر شروط جديد
مادة 5: في مدة تطبيق هذا القرار يبطل مفعول جميع الاحكام التي تخالف منطوقه اولا تتفق معه
مادة 6: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 69/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو