المواد
مادة 1: على دوائر الاعاشة في الدول ان تضيف الى دقيق القمح المسلم لها لصنع الخبز 10 بالماية على الاقل و15 بالماية على الاكثر من دقيق الارز وفي حال عدم وجود دقيق الارز تضيف هذه الدوائر الى دقيق القمح ضمن المعدلات نفسها دقيقا من الشعير او الذرة
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 17 ت 1 سنة 1941
الجنرال قائد الجيش , القائد الاعلى
والمندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو