All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 307 17/10/1941

وهو يقضي بأن يضاف الى دقيق القمح المعد للافران بعض حاصلات مماثلة له

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
307
Date
17/10/1941
Official Gazette
Issue 3938, 12/11/1941, p. 8951-8952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 17/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على دوائر الاعاشة في الدول ان تضيف الى دقيق القمح المسلم لها لصنع الخبز 10 بالماية على الاقل و15 بالماية على الاكثر من دقيق الارز وفي حال عدم وجود دقيق الارز تضيف هذه الدوائر الى دقيق القمح ضمن المعدلات نفسها دقيقا من الشعير او الذرة

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 17 ت 1 سنة 1941 الجنرال قائد الجيش , القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو