المادة 1
مادة 1: تقسم الى منطقتين اراضي دولتي سوريا ولبنان فيما يتعلق بتجول المدنيين بهذه الاراضي أ- المنطقة الداخلية وهي واقعة جنوبي خط من اللاذقية الى حلب وغربي خط من حلب الى سبع بيار حدود شرقي الاردن ب - منطقة الحدود وهي واقعة شمالي وشرقي الخطوط المعينة اعلاه على ان تكون مدينتا اللاذقية وحلب داخلتين في منطقة الجيوش
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 391 تاريخ 23/07/1942, المادة 1, 15/08/1942
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار رقم 309/FL تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1941 بتنظيم التجول في اراضي دولتي سوريا ولبنان وعوض عنها بالاحكام التالية: المادة الاولى: فيما يتعلق بتجول المدنيين في اراضي دولتي سوريا ولبنان تقسم هذه الاراضي الى منطقتين: A- منطقة الداخلية وهي واقعة جنوبي طريق اللاذقية ادلب حلب مسكنة وغربي خط مسكنة سبع بيار وزلف B- ومنطقة حدود واقعة شمالي وشرقي الخطوط المذكورة اعلاه وتدخل مدينتا اللاذقية وحلب ضمن منطقة الداخلية