All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 309 17/10/1941

تنظيم التجول في اراضي دولتي سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
309
Date
17/10/1941
Official Gazette
Issue 3938, 12/11/1941, p. 8952
Status
In force
Amended by
قرار رقم 391 تاريخ 23/07/1942 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 309 تاريخ 17/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم الى منطقتين اراضي دولتي سوريا ولبنان فيما يتعلق بتجول المدنيين بهذه الاراضي أ- المنطقة الداخلية وهي واقعة جنوبي خط من اللاذقية الى حلب وغربي خط من حلب الى سبع بيار حدود شرقي الاردن ب - منطقة الحدود وهي واقعة شمالي وشرقي الخطوط المعينة اعلاه على ان تكون مدينتا اللاذقية وحلب داخلتين في منطقة الجيوش

المادة 2

مادة 2: يكون التجول بين المدن حرا في المنطقة الداخلية

المادة 3

مادة 3: يخضع التجول بين المدن في منطقة الحدود للحصول على جواز مرور تعطيه دوائر الامن العام لكل شخص من المدنيين غير الرعايا الفرنساويين والانكليز والسوريين اللبنانيين.

المادة 4

مادة 4: تعاقب المخالفات لاحكام المادة 3 من هذا القرار بجزاء نقدي من 25 الى 500 ليرة لبنانية او سورية وبالسجن من شهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا كررت المخالفة ضوعفت العقوبة

المادة 5

مادة 5: اذا لم تحول المخالفات بهذا القرار الى المحاكم العسكرية وفقا للنصوص التي تخضع لها صلاحية هذه المحاكم لاحقتها ايا كان مرتكبوها المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع الاحكام التي لا تتفق مع احكام هذا القرار

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من ا القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو